بشأن تنظيم الإشراف على مكتبة الإسكندرية وطريقة إدارتها وتصريف شئونها المالية والإدارية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن مكتبة الإسكندرية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، قــرَّر:
مـادة [1]
مكتبة الإسكندرية شخص اعتباري عام، مقرُّه مدينة الإسكندرية، يتبع رئيس الجمهورية.
مـادة [2]
إدارة مكتبة الإسكندريـة
يتولى إدارة مكتبة الإسكندرية :
- مجلس الرعاة
- مجلس الأمناء
- مدير المكتبة
مـادة [3]
مجلس الرعـاة
يتكون مجلس الرعاة من عددٍ من كبار الشخصيات من مختلف دول العالم، لا يقل عن ثمانية، ولا يزيد على أربعة وعشرين عضوًا،ً يتم اختيارهم بدعوة من رئيس الجمهورية، على أن يكون بينهم رئيس منظمة اليونسكو.
ويتولى رئاسة المجلس رئيس الجمهورية أو من يختاره لهذا الغرض، كما يتولى وزير التعليم العالي أمانة المجلس.
ويختص المجـلس بدعـم ومتابعـة نشاط المكتبـة، وإسداء ما يراه من توجيـه في هذا الشـأن، ويعقـد اجتماعًا كل ثلاث سنوات بدعوة من رئيسه.
مـادة [4]
مجلس الأمنـاء
يتكون مجلس الأمناء من عددٍ من الشخصيات العامة من ذوي المكانة العلمية أو الخبرة الدولية من المصريين وغير المصريين، لا يقل عن خمسة عشر ولا يزيد على ثلاثين عضوًا، من بينهم خمسة أعضاء من الحكومة المصرية بصفاتهم الرسمية؛ وهم وزير التعليم العالي، ووزير الثقافة، ووزير الخارجية، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس جامعة الإسكندرية.
ويتولى رئيس مجلس الرعاة رئاسة مجلس الأمناء، ويختار من بين أعضائه من يحلّ محلَّه في حالة غيابه.
ويتم تعيين أول مجلس للأمناء بقرارٍ من رئيس الجمهورية، وتكون مدة عضوية أعضاء هذا المجلس من غير المعينين بصفاتهم الرسمية سنتين، تجدَّد بعدها عضوية الثلث كل سنة.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الأمناء من غير المعينين بصفاتهم – بخلاف المجلس الأول – بقرار من مجلس الأمناء، بناءً على ترشيحٍ من أحد أعضائه. وتكون مدة العضوية في هذه الحالة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة.
مجلس الأمناء هو السلطة المهيمنة على شئون المكتبة، ويتولى رسم السياسة العامة لإدارتها والتخطيط لأنشطتها وإقرار لوائحها المالية والإدارية.
ويجتمع مجلس الأمناء مرة كل سنة، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب من نصف الأعضاء على الأقل.
ويكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجانٌ يسند إليها القيام بمهمة محددة، أو إجراء بحوث أو دراسات معينة.
وتتحمـل المكتبة نفقات وبدلات حضـور الاجتماعات لأعضاء مجلس الأمناء واللجان المنبثقة عنه.
مـادة [5]
مديـر المكتبـة
يعيِّن مجلس الأمناء مدير المكتبة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويحدِّد مخصصاته المالية، ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين، ويشترط في المرشح أن يتمتع بمكانة دولية مرموقة وثقافة واسعة، وأن يكون من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة الفنية.
ويكون مدير المكتبة الرئيس التنفيذي لها، ويناط به تنفيذ السياسة التي وضعها مجلس الأمناء، ويعدُّ جدول أعمال اجتماعات المجلس، وله حق حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويرأس مدير المكتبة جهاز العاملين، ويُصدِر قرارات تعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدمتهم، وفقًا لأحكام النظام القانوني الذي يخضعون له.
ويكون مدير المكتبة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
مـادة [6]
اللوائح المالية والإدارية ولائحة شئون العاملين بالمكتبة
يعد مدير المكتبة لوائحها المالية والإدارية ولائحة العاملين بها على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط المكتبة، ويمكنها من تحقيق رسالتها دون التقيد بنظم الإدارة المنصوص عليها في القوانين الأخرى، وتعرض هذه اللوائح على مجلس الأمناء لاعتمادها.
وتكون لائحة العاملين بعد إقرارها هي النظام القانوني الذي يحكم علاقة العاملين بالمكتبة.
مـادة [7]
الميزانية ومراقبو الحسابات
يكون للمكتبة ميزانية مستقلة، ويرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخرى.
ومع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، يعيِّن مجلس الأمناء مراقبي الحسابات الخارجيين، ويتلقى المجلس تقاريرهم.
مـادة [8]
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ذي الحجة سنة 1421 هـ (الموافق 20 مارس سنة 2001 م).
حسني مبارك